____________________
لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، ولما رواه الشيخ عن سماعة، قال:
سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال: " إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا " (1) ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في هذه الأماكن (2)، وهو ضعيف.
قوله: (ولا بأس بمرابض الغنم).
المراد أنه لا تكره الصلاة فيها، وقد روى الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: " صل فيها " (3) وأقل مراتب الأمر الإباحة.
قوله: (وفي بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي والنصراني).
روى ذلك الكليني رضي الله عنه عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي وفيه يهودي أو نصراني " (4).
قوله: (وتكره وبين يديه مصحف مفتوح).
لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: " لا " قلت: فإن كان في غلاف قال:
" نعم " (5).
سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال: " إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا " (1) ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في هذه الأماكن (2)، وهو ضعيف.
قوله: (ولا بأس بمرابض الغنم).
المراد أنه لا تكره الصلاة فيها، وقد روى الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: " صل فيها " (3) وأقل مراتب الأمر الإباحة.
قوله: (وفي بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي والنصراني).
روى ذلك الكليني رضي الله عنه عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي وفيه يهودي أو نصراني " (4).
قوله: (وتكره وبين يديه مصحف مفتوح).
لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: " لا " قلت: فإن كان في غلاف قال:
" نعم " (5).