____________________
عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟ قال: " لا بأس " (1) وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟ قال: " لا بأس " (2).
وقال المفيد في المقنعة: ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بينه وبينه حائل ولو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع (3).
واحتج له في المختلف (4) برواية معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " (5).
والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على معاوية بن حكيم، وقيل:
إنه كان فطحيا (6).
وثانيا بقصورها عن إفادة التحريم فإن البأس أعم من المحرم، والتوجه إلى القبر لا يستلزم اتخاذه قبلة.
وبالجملة فهذه الرواية لا تصلح لتخصيص الأخبار الصحيحة المطابقة للإطلاقات المعلومة.
وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة والتحريم بالحائل أو التباعد والمذكور، ولا بأس به، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق، ونظرا إلى أن ظاهر الأخبار المانعة (7) ارتفاع الحائل بين المصلي والقبر. نعم في الاكتفاء فيه بالعنزة
وقال المفيد في المقنعة: ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بينه وبينه حائل ولو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع (3).
واحتج له في المختلف (4) برواية معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " (5).
والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على معاوية بن حكيم، وقيل:
إنه كان فطحيا (6).
وثانيا بقصورها عن إفادة التحريم فإن البأس أعم من المحرم، والتوجه إلى القبر لا يستلزم اتخاذه قبلة.
وبالجملة فهذه الرواية لا تصلح لتخصيص الأخبار الصحيحة المطابقة للإطلاقات المعلومة.
وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة والتحريم بالحائل أو التباعد والمذكور، ولا بأس به، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق، ونظرا إلى أن ظاهر الأخبار المانعة (7) ارتفاع الحائل بين المصلي والقبر. نعم في الاكتفاء فيه بالعنزة