وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال،
____________________
عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا " بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة (1). وربما كان في هذا الكلام شهادة منه بصحيحة الرواية، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي تجنب استقبال النار مضرمة كانت أم لا، ولا وجه للتقيد بالمضرة لعموم الجواب.
قوله: (أو تصاوير).
أي وتكره الصلاة إذا كان بين يدي المصلي تصاوير، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها فقال: " لا، اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل " (2) وصحيحة الحلبي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا " (3).
قوله: (وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها).
لما رواه ابن بابويه، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في أماكن وعد منها الصلاة على ظهر الكعبة " (4) وفي الطريق ضعف (5).
قوله: (وتكره في مرابض الخيل والحمير والبغال).
قوله: (أو تصاوير).
أي وتكره الصلاة إذا كان بين يدي المصلي تصاوير، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها فقال: " لا، اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل " (2) وصحيحة الحلبي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا " (3).
قوله: (وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها).
لما رواه ابن بابويه، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في أماكن وعد منها الصلاة على ظهر الكعبة " (4) وفي الطريق ضعف (5).
قوله: (وتكره في مرابض الخيل والحمير والبغال).