____________________
وألحق به الشارح كل مكتوب ومنقوش (1)، وهو جيد للمسامحة في أدلة السنن، وإن كان للمناقشة في أمثال هذه المعاني المستنبطة مجال.
قوله: " أو حائط ينز من بالوعة).
لأن ذلك مناف لتعظيم الصلاة، ولما رواه الكليني رضي الله عنه عن أحمد بن محد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام: عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: " إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به " (2) ولا ريب أن الغائط أفحش من البول فالكراهة فيه أولى. وروى الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال: " تنح عنها ما استطعت " (3).
قوله: (وقيل تكره إلى انسان مواجه أو باب مفتوح).
القائل بذلك أبو الصلاح الحلبي رحمه الله (4)، ولم نقف على مأخذه، قال في المعتبر: وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه (5).
فائدة: يستحب للمصلي السترة في قبلته إجماعا منا، وحكاه في المنتهى عن عامة أهل العلم (6). وتتحقق في البناء بالقرب من الحائط والسارية ونحوهما، وفي الصحراء بنصب شاخص ونحوه.
قوله: " أو حائط ينز من بالوعة).
لأن ذلك مناف لتعظيم الصلاة، ولما رواه الكليني رضي الله عنه عن أحمد بن محد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام: عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: " إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به " (2) ولا ريب أن الغائط أفحش من البول فالكراهة فيه أولى. وروى الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال: " تنح عنها ما استطعت " (3).
قوله: (وقيل تكره إلى انسان مواجه أو باب مفتوح).
القائل بذلك أبو الصلاح الحلبي رحمه الله (4)، ولم نقف على مأخذه، قال في المعتبر: وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه (5).
فائدة: يستحب للمصلي السترة في قبلته إجماعا منا، وحكاه في المنتهى عن عامة أهل العلم (6). وتتحقق في البناء بالقرب من الحائط والسارية ونحوهما، وفي الصحراء بنصب شاخص ونحوه.