____________________
الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، وابن الجنيد (2)، وابن إدريس (3)، القول بكراهة الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان، أي المشبعة بالصبغ. قال الجوهري: ويقال صبغ مفدم أي خاثر مشبع (4). ويدل عليه رواية حماد المتقدمة إن لم يخصص لفظ المفدم بالأحمر كما هو أحد الإطلاقين. وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند إلا أن المقام مقام كراهة وتنزيه فلا يضر فيه ضعف السند.
قوله: (وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز).
المراد حكاية اللون خاصة، لا الحجم كما صرح به في المعتبر (5)، وإنما كرهت الصلاة في الثوب الرقيق غير الحاكي تحصيلا لكمال الستر والتفاتا إلى مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم. وقد سأله عن الصلاة في القميص الواحد: " إذا كان كثيفا فلا بأس به " (6).
ومقتضى النص وكلام الأصحاب أن الثوب إذا كان كثيفا لا تكره الصلاة فيه وحده، وهو كذلك، بل الظاهر عدم كراهة ترك الرداء معه للإمام كما يدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك: " إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء " (7).
قوله: (ويكره أن يأتزر فوق القميص).
قوله: (وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز).
المراد حكاية اللون خاصة، لا الحجم كما صرح به في المعتبر (5)، وإنما كرهت الصلاة في الثوب الرقيق غير الحاكي تحصيلا لكمال الستر والتفاتا إلى مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم. وقد سأله عن الصلاة في القميص الواحد: " إذا كان كثيفا فلا بأس به " (6).
ومقتضى النص وكلام الأصحاب أن الثوب إذا كان كثيفا لا تكره الصلاة فيه وحده، وهو كذلك، بل الظاهر عدم كراهة ترك الرداء معه للإمام كما يدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك: " إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء " (7).
قوله: (ويكره أن يأتزر فوق القميص).