____________________
قلت: هذا الاجتماع إنما يقتضي فساد ذلك الكون خاصة لا الخياطة، ووجوبه على تقدير تسليمه إنما هو من باب المقدمة، والغرض من المقدمة التوصل إلى الواجب وإن كانت منهيا عنها، لسقوط الطلب عندها، كما في سلوك الطريق المغصوب إلى الميقات عند وجوب الحج. فتأمل.
ومن هنا يظهر رجحان القول بصحة الطهارة الواقعة في المكان المغصوب، كما قطع به في المعتبر (1)، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها فلا يؤثر تعلق النهي به في فسادها.
ولا فرق في بطلان الصلاة في المكان المغصوب بين مغصوب العين والمنفعة، ولا في الصلاة بين اليومية وغيرها. وقال بعض العامة: يصلي الجمعة والعيد والجنازة في الموضع المغصوب، لا الإمام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الصلاة، ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة (2). وهو غلط فاحش.
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة ارتفع المنع قطعا لارتفاع النهي. وقال الشيخ في المبسوط: لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (3). والظاهر أن مراده رحمه الله بالآذن الغاصب كما ذكره العلامة رحمه الله (4) وإن كان الوهم لا يذهب إلى احتمال الجواز مع إذنه إذ لا تستقيم إرادة المالك للقطع بجواز الصلاة مع إذنه وإن بقي الغصب في الجملة. وقال في المعتبر: إن مراده بالآذن هنا المالك (5) وهو بعيد جدا، إذ لا وجه للبطلان على هذا التقدير.
ومن هنا يظهر رجحان القول بصحة الطهارة الواقعة في المكان المغصوب، كما قطع به في المعتبر (1)، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها فلا يؤثر تعلق النهي به في فسادها.
ولا فرق في بطلان الصلاة في المكان المغصوب بين مغصوب العين والمنفعة، ولا في الصلاة بين اليومية وغيرها. وقال بعض العامة: يصلي الجمعة والعيد والجنازة في الموضع المغصوب، لا الإمام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الصلاة، ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة (2). وهو غلط فاحش.
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة ارتفع المنع قطعا لارتفاع النهي. وقال الشيخ في المبسوط: لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (3). والظاهر أن مراده رحمه الله بالآذن الغاصب كما ذكره العلامة رحمه الله (4) وإن كان الوهم لا يذهب إلى احتمال الجواز مع إذنه إذ لا تستقيم إرادة المالك للقطع بجواز الصلاة مع إذنه وإن بقي الغصب في الجملة. وقال في المعتبر: إن مراده بالآذن هنا المالك (5) وهو بعيد جدا، إذ لا وجه للبطلان على هذا التقدير.