مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
أو يصلي في عمامة لا حنك لها.
____________________
مخافة أن يدفع منها إلى حالة سادة لنفسه فيهلك (1). قال القتيبي: وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء.
والأولى الاعتماد في ذلك على ما رواه زرارة في الصحيح قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " إياك والتحاف الصماء " قلت: وما التحاف الصماء؟
قال: " أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (2) وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط (3)، والمصنف في المعتبر (4)، وتتحقق الكراهة وإن كان تحته غيره لعموم النهي.
قوله: (أو يصلي في عمامة لا حنك لها).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (5). والمستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصلاة وغيرها، فروى الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " (6).
وعن عيسى بن حمزة، عن أبي عبد الله عيه السلام، قال: " من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " (7).
وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت

(١) نقله عنه في الذكرى: ١٤٨.
(٢) الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤، الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢، التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، الاستبصار ١:
٣٨٨
/ ١٤٧٤، الوسائل ٣: ٢٨٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ١.
(٣) المبسوط ١: ٨٣.
(٤. ٥) المعتبر ٢: ٩٧.
(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٦، الوسائل ٣: ٢٩١ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ١.
(٧) الكافي ٦: ٤٦١ / ٧، التهذيب ٢: ٢١٥ / 847، المحاسن: 378 / 157، الوسائل 3:
291 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 2.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: اللبس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست