____________________
عليه السلام: أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال: " لا بأس به " (1).
أما شد المئزر تحت القميص فغير مكروه إجماعا، ولا يبعد عدم كراهة التوشح أيضا لما رواه حماد بن عيسى في الحسن، قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام: هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: " نعم " (2).
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بعد أن روى الكراهة: وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام، وعن أبي الحسن الثالث عليه السلام، وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها آخذ وأفتي (3).
قوله: (وأن يشتمل الصماء).
أجمع العلماء كافة على كراهة اشتمال الصماء، واختلفوا في تفسيره، فقال في القاموس: اشتمال الصماء أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا، أو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة (4)، وهذا هو المنقول عن أبي عبيد (5).
قال الهروي في الغريبين: من فسره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشف وإبداء العورة، ومن فسره بتفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده
أما شد المئزر تحت القميص فغير مكروه إجماعا، ولا يبعد عدم كراهة التوشح أيضا لما رواه حماد بن عيسى في الحسن، قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام: هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: " نعم " (2).
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بعد أن روى الكراهة: وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام، وعن أبي الحسن الثالث عليه السلام، وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها آخذ وأفتي (3).
قوله: (وأن يشتمل الصماء).
أجمع العلماء كافة على كراهة اشتمال الصماء، واختلفوا في تفسيره، فقال في القاموس: اشتمال الصماء أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا، أو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة (4)، وهذا هو المنقول عن أبي عبيد (5).
قال الهروي في الغريبين: من فسره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشف وإبداء العورة، ومن فسره بتفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده