____________________
لأن الواجب والحال هذه الإيماء لا السجود فلا معنى للتكليف بالإتيان بالممكن منه.
الثاني: لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته، وكذا لو أتى بالركوع والسجود، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، لأن ذلك خلاف فرضه.
وربما قيل بالصحة في الناسي لعدم توجه النهي إليه، وهو ضعيف.
الثالث: صرح الشيخ رحمه الله في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت (1). وقال المرتضى (2) وسلار (3): يجب أن يؤخرها رجاءا لحصول السترة، ومال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل السترة والتعجيل بدونه (4)، وهو حسن.
الرابع: يجب شراء الساتر بثمن مثله أو أزيد إذا لم يستضر به على الأقرب، ولو أعير وجب القبول إجماعا، وكذا لو وهب منه على الأظهر لتمكنه من الستر. ومنعه العلامة في التذكرة لما فيه من المنة (5)، وهو ضعيف.
الخامس: لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى عاريا ولم يجز له الصلاة فيه، لتعلق النهي به فكان كالمعدوم. وجوزه العامة، بل أوجبوه (6)، لأن ذلك من الضرورات (7).
ولو وجد النجس والحرير واضطر إلى لبس أحدهما فالأقرب (8) لبس
الثاني: لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته، وكذا لو أتى بالركوع والسجود، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، لأن ذلك خلاف فرضه.
وربما قيل بالصحة في الناسي لعدم توجه النهي إليه، وهو ضعيف.
الثالث: صرح الشيخ رحمه الله في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت (1). وقال المرتضى (2) وسلار (3): يجب أن يؤخرها رجاءا لحصول السترة، ومال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل السترة والتعجيل بدونه (4)، وهو حسن.
الرابع: يجب شراء الساتر بثمن مثله أو أزيد إذا لم يستضر به على الأقرب، ولو أعير وجب القبول إجماعا، وكذا لو وهب منه على الأظهر لتمكنه من الستر. ومنعه العلامة في التذكرة لما فيه من المنة (5)، وهو ضعيف.
الخامس: لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى عاريا ولم يجز له الصلاة فيه، لتعلق النهي به فكان كالمعدوم. وجوزه العامة، بل أوجبوه (6)، لأن ذلك من الضرورات (7).
ولو وجد النجس والحرير واضطر إلى لبس أحدهما فالأقرب (8) لبس