____________________
هذا الحكم ذكره المفيد رحمه الله في المقنعة (1) وجمع من الأصحاب (2).
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أحدهم عليهم السلام، قال: " الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه " (3) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية " (4).
وهو استدلال ضعيف فإن مقتضى الروايتين مع ضعف سندهما كراهة التوشح فوق القميص وهو خلاف الائتزار، قال الجوهري: يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما (5). ونقل عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم (6).
والأصح عدم كراهة الائتزار فوق القميص كما اختاره في المعتبر (7)، تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (8).
وفي الصحيح عن موسى بن عمر بن بزيع قال، قلت للرضا
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أحدهم عليهم السلام، قال: " الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه " (3) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية " (4).
وهو استدلال ضعيف فإن مقتضى الروايتين مع ضعف سندهما كراهة التوشح فوق القميص وهو خلاف الائتزار، قال الجوهري: يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما (5). ونقل عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم (6).
والأصح عدم كراهة الائتزار فوق القميص كما اختاره في المعتبر (7)، تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (8).
وفي الصحيح عن موسى بن عمر بن بزيع قال، قلت للرضا