____________________
وأيضا قال فيه إن هذه الرواية حسنة ورأيتهما صحيحة فيهما.
وأما بول الصبي ففيه روايتان (إحديهما) رواية حسين أبي العلاء المتقدمة (1)، والظاهر منها وجوب العصر مطلقا كما عرفت (والثانية) حسنة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (2).
وقيد الصبي الذي لم يأكل بعدم تجاوز الحولين، وعدم زيادة أكله على لبنه.
والظاهر من الرواية من (أن) و (قد خ ل) (3) أنه يكفي صدق الأكل عرفا لوجوب الغسل لعدم المعنى الشرعي (شرعا خ ل) وصدق الصبي على الكل.
وهذه تدل على الاكتفاء بمجرد صب الماء في بول الصبي الذي لم يأكل ويحتاج إلى الغسل في الذي أكل وفي الصبية، فيحتمل أن يكون المراد بالصب رش الماء واستيعابه محل البول من غير جريان، و (بالغسل) الاستيعاب مع الجريان أو مع الدلك أو التقليب وحملوه على العصر وهو كما ترى.
واستدلوا بها على وجوب العصر مطلقا حتى في بول الجارية لغلظ نجاسته حتى قيل بنجاسة اللبن الذي يشربها لرواية ضعيفة مشتملة على وجوب الغسل عن بولها دون بوله ونجاسة لبنها (4).
وحمل عدم الغسل عن بوله على عدم العصر، ويحتمل ما مر (5)، والرد للضعف، ولاشتمالها على ما يبعد في الشرع من نجاسة لبنها لعسر الاحتراز على الأم، وأمر الشارع بأكل النجس دائما، ويحتمل الاستحباب أيضا.
ثم إنه يحتمل عدم الفرق بينهما كما هو الظاهر من الرواية إلا أن يكون
وأما بول الصبي ففيه روايتان (إحديهما) رواية حسين أبي العلاء المتقدمة (1)، والظاهر منها وجوب العصر مطلقا كما عرفت (والثانية) حسنة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (2).
وقيد الصبي الذي لم يأكل بعدم تجاوز الحولين، وعدم زيادة أكله على لبنه.
والظاهر من الرواية من (أن) و (قد خ ل) (3) أنه يكفي صدق الأكل عرفا لوجوب الغسل لعدم المعنى الشرعي (شرعا خ ل) وصدق الصبي على الكل.
وهذه تدل على الاكتفاء بمجرد صب الماء في بول الصبي الذي لم يأكل ويحتاج إلى الغسل في الذي أكل وفي الصبية، فيحتمل أن يكون المراد بالصب رش الماء واستيعابه محل البول من غير جريان، و (بالغسل) الاستيعاب مع الجريان أو مع الدلك أو التقليب وحملوه على العصر وهو كما ترى.
واستدلوا بها على وجوب العصر مطلقا حتى في بول الجارية لغلظ نجاسته حتى قيل بنجاسة اللبن الذي يشربها لرواية ضعيفة مشتملة على وجوب الغسل عن بولها دون بوله ونجاسة لبنها (4).
وحمل عدم الغسل عن بوله على عدم العصر، ويحتمل ما مر (5)، والرد للضعف، ولاشتمالها على ما يبعد في الشرع من نجاسة لبنها لعسر الاحتراز على الأم، وأمر الشارع بأكل النجس دائما، ويحتمل الاستحباب أيضا.
ثم إنه يحتمل عدم الفرق بينهما كما هو الظاهر من الرواية إلا أن يكون