____________________
قال في المنتهى أنه حسن، وما أعرف وجهه لأن في الطريق (1) علي بن الحكم، وعلى تقدير كونه هو الثقة كما هو الظاهر، فالحسين غير معلوم التوثيق، وعلى تقدير توثيقه أيضا كما يعلم من رجال ابن داود فالخبر صحيح لا حسن.
وفي الدلالة أيضا تأمل، لأن بول الصبي مطلقا لا يجب عندهم عصره، ويشعر قوله عليه السلام: (تصب عليه الماء قليلا) إلى أنه هو الرضيع، وإلا فلا ينبغي (قليلا)، ومع ذلك فيحتاج إلى التقييد، ويؤيده الحسنة الآتية.
وأيضا قد استدل بالأخبار الواردة بالغسل سيما حسنة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا (2).
وفي صحيحة: البقباق (3) فاغسله أي مع الرطوبة (وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) قال في المنتهى: الغسل في الثوب إنما يفهم منه صب الماء مع العصر (انتهى).
وذلك غير واضح، (ولهذا) يقال: غسلته ولكن ما عصرته) (ولعدم) وجوبه في الماء الجاري مع صدق الغسل فيمكن أنه لم يجب العصر لخلو الأخبار الواردة في التطهير عنه مع بيان العدد، وفي تركه مع الوجوب محذور الاغراء وتأخير البيان، (ولصدق) امتثال الأمر بالتطهير والغسل بالآية والأخبار على تقدير الغسل بدونه (ولعدم) وجوب الدلك في البدن في الغسل والوضوء وهو بمنزلة العصر للثياب (ولعدم) وجوبه بالاتفاق في الجلود والثقيل من الحشايا مع بقاء الماء النجس.
ولا معنى للحكم بالطهارة بمجرد العسر، بل ينبغي إيجابه مهما أمكن أو العفو.
وفي الدلالة أيضا تأمل، لأن بول الصبي مطلقا لا يجب عندهم عصره، ويشعر قوله عليه السلام: (تصب عليه الماء قليلا) إلى أنه هو الرضيع، وإلا فلا ينبغي (قليلا)، ومع ذلك فيحتاج إلى التقييد، ويؤيده الحسنة الآتية.
وأيضا قد استدل بالأخبار الواردة بالغسل سيما حسنة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا (2).
وفي صحيحة: البقباق (3) فاغسله أي مع الرطوبة (وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) قال في المنتهى: الغسل في الثوب إنما يفهم منه صب الماء مع العصر (انتهى).
وذلك غير واضح، (ولهذا) يقال: غسلته ولكن ما عصرته) (ولعدم) وجوبه في الماء الجاري مع صدق الغسل فيمكن أنه لم يجب العصر لخلو الأخبار الواردة في التطهير عنه مع بيان العدد، وفي تركه مع الوجوب محذور الاغراء وتأخير البيان، (ولصدق) امتثال الأمر بالتطهير والغسل بالآية والأخبار على تقدير الغسل بدونه (ولعدم) وجوب الدلك في البدن في الغسل والوضوء وهو بمنزلة العصر للثياب (ولعدم) وجوبه بالاتفاق في الجلود والثقيل من الحشايا مع بقاء الماء النجس.
ولا معنى للحكم بالطهارة بمجرد العسر، بل ينبغي إيجابه مهما أمكن أو العفو.