مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٣٣١

____________________
الظاهر.
وأحسن مستندهم واعمه رواية عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك (1).
وبعض الأصحاب اقتصر على ما سمى في الرواية غير الكمرة (2) وهو أبو الصلاح، وزاد الصدوقان العمامة ووجههما غير ظاهر للفظ (مثل) و (ما شبه) وكون العمامة مما تستر، إلا أن تحمل على ما لا يستر.
والمصنف شرط في المنتهى كون ما لا يتم مما كان من جنس اللباس وفي محله فلا تصح الصلاة في مثل الدراهم النجسة ولا في التكة إذا كانت في غير محلها بأن يكون في العاتق وكأنه مذهب المصنف وهنا أيضا ولهذا قيد بقوله (في محالها).
ولعل دليله ثبوت العفو حينئذ بالاجماع وعدم ثبوت مستند غيره لعدم صحة هذا الخبر، وهو الذي يدل على الأعم، ولقوله (عمن أخبره) (3)، ولوجود (علي بن الحسن) كأنه ابن الفضال الفطحي لقوله: (عن العباس بن معروف وغيره).
وفيه تأمل لأن البعض اختصر على بعض ما في الرواية والمصنف يعمم ويشترط المحل واللبس، فما اختاره ليس باجماع إلا أن يقول بعدم اعتباره وانعقاد الاجماع دونه، فهو مشكل.
وأيضا استدل على مذهبه بالرواية المتقدمة فقط وهي خالية عن

(1) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب النجاسات.
(2) الكمرة هي الحفاظ - وفي كلام بعض اللغويين الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس (مجمع البحرين).
(3) وسنده هكذا - المفيد ره عن محمد بن، أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين (الحسن خ ل) و محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، العباس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان وعن أخبره الخ.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست