____________________
تغسله حتى يبرء أو ينقطع الدم (1).
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ كما قاله (2) في المنتهي، ولكن أبا بصير مشترك كأحمد بن محمد، والظاهر أنه الثقة وأما أبو بصير فيحتمل أن يكون مكفوفا لأنه قال في أول الخبر قال أبو بصير: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال: إن بي الخبر) (3).
فلو (4) كان هو يحيى بن القاسم، فقال في الخلاصة: والذي، أراه العمل بروايته وإن كان مذهبه فاسدا، وإن كان هو المشهور فهو الثقة.
(وما) ورد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (5) (مع ضعفه) كما ترى محمول على الاستحباب، ذكره في الاستبصار والمنتهى أيضا مع عدم ظهور القائل.
فالظاهر من المجموع عموم العفو، مع عدم ما يدل على نجاسة مطلق الدم، فالأصل والاستصحاب أيضا مؤيد.
واعلم أن في مفهوم هذه الأخبار دلالة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة ونجاسة الدم في الجملة فافهم.
(وأما دليل) العفو عن مطلق النجاسة مما لا يتم فيه صلاة الرجل مطلقا أي ما يستر القبل والدبر (فاخبار) غير معبرة السند لكنها مؤيدة بقول الأصحاب، بل باجماعهم، فإن صحة الصلاة في مثله في الجملة مما لا خلاف فيه بينهم على
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ كما قاله (2) في المنتهي، ولكن أبا بصير مشترك كأحمد بن محمد، والظاهر أنه الثقة وأما أبو بصير فيحتمل أن يكون مكفوفا لأنه قال في أول الخبر قال أبو بصير: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال: إن بي الخبر) (3).
فلو (4) كان هو يحيى بن القاسم، فقال في الخلاصة: والذي، أراه العمل بروايته وإن كان مذهبه فاسدا، وإن كان هو المشهور فهو الثقة.
(وما) ورد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (5) (مع ضعفه) كما ترى محمول على الاستحباب، ذكره في الاستبصار والمنتهى أيضا مع عدم ظهور القائل.
فالظاهر من المجموع عموم العفو، مع عدم ما يدل على نجاسة مطلق الدم، فالأصل والاستصحاب أيضا مؤيد.
واعلم أن في مفهوم هذه الأخبار دلالة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة ونجاسة الدم في الجملة فافهم.
(وأما دليل) العفو عن مطلق النجاسة مما لا يتم فيه صلاة الرجل مطلقا أي ما يستر القبل والدبر (فاخبار) غير معبرة السند لكنها مؤيدة بقول الأصحاب، بل باجماعهم، فإن صحة الصلاة في مثله في الجملة مما لا خلاف فيه بينهم على