____________________
الواجب وتحقق النهي بفعل المؤخر مع وجوبه حينئذ، بل الإثم إنما يترتب على ترك ذلك مقدما، ولو فرض ذلك فلا نسلم أنهم يقولون بالصحة حينئذ إلا أن يقال: ليس بعبادة محضة فالنهي لا يضر، وحينئذ فلا يرد نقضا لو تم فتأمل.
سلمنا صحة ذلك بعد تنصيصه به (1) ولا يلزم منه الصحة على تقدير عدم التنصيص وإمكان الخلاص من المحذور، وحمل الأمر على وقت لا يجمع مع النهي، لظهوره.
وأيضا يلزم بمثل ما ذكر صحة كون الشئ مأمورا ومنهيا مثل أن يقول:
أوجبت عليك الصلاة وحرمتها عليك في الدار المغصوبة، ولكن إن فعلتها فيها امتثلت مع الإثم وإن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه.
وبالجملة إنما الكلام في البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين فعلها، ومع ذلك لا شك في البطلان، لكن النهي هنا غير لازم فتأمل.
وأيضا لا شك في استلزام الأمر للنهي عن الضد الخاص ولو في الضمن كما قاله المصنف قدس الله روحه وبين في الأصول وسلمه الشارح.
ثم إن الظاهر أن المراد بالوجوب، هنا هو الشرطية لجواز الدخول، أو الوجوب الشرطي فيكون وجوب إزالة النجاسة للثلاثة (2) أعم من الوجوب الحقيقي وغيره أو يكون بمعناه الحقيقي ويقيد بالوجوب، والأول أولى (وأما القول) بوجوب إزالتها عن الأواني للاستعمال المشروط بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا ، والغسل، والوضوء وغير ذلك (فدليله) الاجماع على الظاهر والأخبار (3).
وكذا دليل وجوب الإزالة عن محل السجود مطلقا، عن غيره من مكان المصلي مع التعدي لعله الاجماع والنص (4) كما نقل.
سلمنا صحة ذلك بعد تنصيصه به (1) ولا يلزم منه الصحة على تقدير عدم التنصيص وإمكان الخلاص من المحذور، وحمل الأمر على وقت لا يجمع مع النهي، لظهوره.
وأيضا يلزم بمثل ما ذكر صحة كون الشئ مأمورا ومنهيا مثل أن يقول:
أوجبت عليك الصلاة وحرمتها عليك في الدار المغصوبة، ولكن إن فعلتها فيها امتثلت مع الإثم وإن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه.
وبالجملة إنما الكلام في البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين فعلها، ومع ذلك لا شك في البطلان، لكن النهي هنا غير لازم فتأمل.
وأيضا لا شك في استلزام الأمر للنهي عن الضد الخاص ولو في الضمن كما قاله المصنف قدس الله روحه وبين في الأصول وسلمه الشارح.
ثم إن الظاهر أن المراد بالوجوب، هنا هو الشرطية لجواز الدخول، أو الوجوب الشرطي فيكون وجوب إزالة النجاسة للثلاثة (2) أعم من الوجوب الحقيقي وغيره أو يكون بمعناه الحقيقي ويقيد بالوجوب، والأول أولى (وأما القول) بوجوب إزالتها عن الأواني للاستعمال المشروط بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا ، والغسل، والوضوء وغير ذلك (فدليله) الاجماع على الظاهر والأخبار (3).
وكذا دليل وجوب الإزالة عن محل السجود مطلقا، عن غيره من مكان المصلي مع التعدي لعله الاجماع والنص (4) كما نقل.