____________________
الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه (1).
(ومنها) أيضا ما في رواية أبي بصير عنه عليه السلام في مصافحة المسلم اليهودي، والنصراني من وراء الثياب: فإن صافحك بيده فاغسل يدك (2) وسنده ضعيف (ومنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (أبي جعفر خ كا) عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح رجلا مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ (3).
وأيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه؟ قال: لا بأس ولا يصلي في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال:
وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (4).
وبعض هذه الأخبار للتأييد، والظاهر أن مع عدم القول بوجوب الاجتناب أو الغسل تعبدا وإن لم يكن نجسا، وعدم القول بالواسطة، يحصل المطلوب ولكن ما في صحيحة على (إلا أن يضطر إليه) (5) يدل على الطهارة فللاجماع، وغيره من الأخبار المتقدمة، تحمل تلك الزيادة على التقية أو على الاستثناء المنقطع أو جواز الشرب على الضرورة.
وأما آية (طعامهم حل لكم) (6) فلا يدل على طهارتهم وهو ظاهر، لأن الظاهر أن المراد بالطعام من حيث إنه طعامهم ليس بحرام بل حلال كسائر
(ومنها) أيضا ما في رواية أبي بصير عنه عليه السلام في مصافحة المسلم اليهودي، والنصراني من وراء الثياب: فإن صافحك بيده فاغسل يدك (2) وسنده ضعيف (ومنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (أبي جعفر خ كا) عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح رجلا مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ (3).
وأيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه؟ قال: لا بأس ولا يصلي في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال:
وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (4).
وبعض هذه الأخبار للتأييد، والظاهر أن مع عدم القول بوجوب الاجتناب أو الغسل تعبدا وإن لم يكن نجسا، وعدم القول بالواسطة، يحصل المطلوب ولكن ما في صحيحة على (إلا أن يضطر إليه) (5) يدل على الطهارة فللاجماع، وغيره من الأخبار المتقدمة، تحمل تلك الزيادة على التقية أو على الاستثناء المنقطع أو جواز الشرب على الضرورة.
وأما آية (طعامهم حل لكم) (6) فلا يدل على طهارتهم وهو ظاهر، لأن الظاهر أن المراد بالطعام من حيث إنه طعامهم ليس بحرام بل حلال كسائر