مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥

____________________
فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ (أتوضأ خ صا) (1) منه.
وهو صريح في الكراهة مطلقا في الوضوء وعدمها في الشرب، فلا تحريم كما هو المشهور بل كاد أن يكون اجماعيا.
واعلم أنه قال في الشرح: طرد الشهيد رحمه الله الحكم في كل متهم، ونوقش فيه حيث إنه تصرف في النص، وقد يقال: إنه تصرف فيه لظهور العلة وهي التهمة بالنجاسة، فتأمل.
وأما دليل كراهة سؤر البغال والحمير، فقال في الشرح: هو كراهة لحمها وفي الكبرى منع.
ودليل كراهة سؤر الفأرة، الأصل (3)، مع بعض الأخبار الصحيح الدال على طهارته مثل عموم صحيحة البقباق المشتملة على جميع الحيوانات (4).
وحسنة هارون بن حمزة الغنوي (لوجود يزيد بن إسحاق الممدوح) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فتخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (به خ ل)؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه (5).
وصحيحة سعيد الأعرج قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت، ثم تخرج منه حيا فقال: لا بأس بأكله (6).
ومفهوم الأخبار الصحيحة الدالة على نجاسة ميتها مثل صحيحة زرارة

(1) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب الأسئار.
(2) يمكن أن تستشعر الكراهة من مفهوم موثقة سماعة قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر والغنم كما عنون في الوسائل - هكذا باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه).
(3) يعني أصالة عدم الحرمة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وقوله قده (على جميع الحيوانات) يعني على سبيل الاجمال لا التفصيل فإن الرواي قال فيها: (فلم أترك شيئا إلا سألت عنه).
(5) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الأسئار.
(6) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست