____________________
وقوله عليه السلام: الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص (1).
(وقول) أبي عبد الله عليه السلام (في حديث فيه محمد بن سنان) لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس (2) (يدل) على الجواز وكأنه لأجل ذلك ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا تعودي) فإنه يفهم عدم المنع رأسا، قيل: ولظاهر العلة الدنيوية وعدم صحة الأخبار (قيل) بالكراهة.
والظاهر تعميم الكراهة لجميع الاستعمالات الواصلة إلى البدن ولو بأكل طعام فيه ذلك أو شرب ما فيه، كما يدل عليه سوق الخبر الثاني، وظاهر العلة، بل ظاهره عدم الاختصاص بالآنية.
ولا يبعد تخصيصهما بما دون الكر والجاري لجواز استعماله مع وقوع النجاسة فيه من دون الكراهة وعدم انفكاكهما عن الشمس غالبا، مع الأصل وعدم صحة الخبر.
(وأما) التخصيص ببعض البلاد الحارة وبمثل أواني الرصاص والحديد (فبعيد) وظاهر الخبر يدفعه.
ودليل كراهة استعمال الماء المسخن بالنار لغسل الميت، مرسلة يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا (مع وجود سهل بن زياد الضعيف) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسخن للميت الماء، لا تعجل له النار (3).
ورواية زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تسخن الماء للميت (4).
وخبر عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت ماء حميما (5) - وسند الثاني جيد (6)، وقال في
(وقول) أبي عبد الله عليه السلام (في حديث فيه محمد بن سنان) لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس (2) (يدل) على الجواز وكأنه لأجل ذلك ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا تعودي) فإنه يفهم عدم المنع رأسا، قيل: ولظاهر العلة الدنيوية وعدم صحة الأخبار (قيل) بالكراهة.
والظاهر تعميم الكراهة لجميع الاستعمالات الواصلة إلى البدن ولو بأكل طعام فيه ذلك أو شرب ما فيه، كما يدل عليه سوق الخبر الثاني، وظاهر العلة، بل ظاهره عدم الاختصاص بالآنية.
ولا يبعد تخصيصهما بما دون الكر والجاري لجواز استعماله مع وقوع النجاسة فيه من دون الكراهة وعدم انفكاكهما عن الشمس غالبا، مع الأصل وعدم صحة الخبر.
(وأما) التخصيص ببعض البلاد الحارة وبمثل أواني الرصاص والحديد (فبعيد) وظاهر الخبر يدفعه.
ودليل كراهة استعمال الماء المسخن بالنار لغسل الميت، مرسلة يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا (مع وجود سهل بن زياد الضعيف) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسخن للميت الماء، لا تعجل له النار (3).
ورواية زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تسخن الماء للميت (4).
وخبر عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت ماء حميما (5) - وسند الثاني جيد (6)، وقال في