____________________
النجاسة كما نقل عن السيد الشافعي، واستحسنه المصنف في المنتهى، إذ يبعد ذلك لأنه لم يتم في جميع المتنجس كما في الظروف والأبواب (1) المبسوطة بينه في الذكرى، مع أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة القليل الوارد عندهم أيضا، ولهذا ما فرقوا في نجاسة القليل بالملاقاة بين الورود وعدمه، وأيضا فيه أجزأ النجاسة كالمحل ولو في بعض الأوقات ولا يظهر القائل بالفرق، وأيضا (تخصيص) ماء الاستنجاء بالاخراج وتعليله بأنه خرج واشتراط عدم وصوله إلى نجاسة خارجة (يدل) عليها.
(ولا) يعارض هذه الأحكام كلها بالأصل، وعموم أدلة طهارة الماء وهو ظاهر فتأمل، (ولا) بما قيل إنه لو نجس لم يطهر المحل، لأنا لا نسلم ذلك إذ يجوز تطهير النجس بشرط عدم كونه نجسا قبل التطهير وإن نجس حينئذ كما قيل مثله في المستعمل في الكبرى بخروجه عن الطهورية.
وعندي لا استبعاد في قول الشارح: (لو صب الماء الطاهر على محل النجس يطهر المحل ويصير ذلك نجسا) وقال المصنف رحمه الله ينجس بعد الانفصال، وهو أيضا غير مستبعد، لأن النجاسة والطهارة تعبديان فيحتمل أن يحكم بالطهارة أو بالعفو للضرورة ما دام في المحل وليست تلك بعد الانفصال، فيحكم بها أو به من كل وجه للمصلحة واستبعده الشارح جدا واختار نجاسة البئر ببدن الجنب الخالي عن النجاسة لأنه تعبدي.
وبالجملة ما ذكرناه ليس ببعيد للمصلحة، فإن الأحكام تدور معها وليس بأبعد مما قالوا من طهارة الدلو، والرشا، ويد المستقي، وحافة البئر، والباقي بعد النزح مع تقاطر الماء النجس عليه من الدلو، ووصول الدلو إليه أخيرا وقعرها بعد النزح، وكذا طهارة بدن من يعمل الدبس وما وصل إليه من العصير بانقلاب الأصل دبسا وهو ظاهر، وبالجملة الظاهر وجوب الاجتناب من المستعمل القليل في النجاسة وإن كان كل الأدلة لا يخلو عن تأمل.
وإذا أخرج منها ما يمكن الاخراج عادة بقي المحل مع ما فيه طاهرا أو عفوا
(ولا) يعارض هذه الأحكام كلها بالأصل، وعموم أدلة طهارة الماء وهو ظاهر فتأمل، (ولا) بما قيل إنه لو نجس لم يطهر المحل، لأنا لا نسلم ذلك إذ يجوز تطهير النجس بشرط عدم كونه نجسا قبل التطهير وإن نجس حينئذ كما قيل مثله في المستعمل في الكبرى بخروجه عن الطهورية.
وعندي لا استبعاد في قول الشارح: (لو صب الماء الطاهر على محل النجس يطهر المحل ويصير ذلك نجسا) وقال المصنف رحمه الله ينجس بعد الانفصال، وهو أيضا غير مستبعد، لأن النجاسة والطهارة تعبديان فيحتمل أن يحكم بالطهارة أو بالعفو للضرورة ما دام في المحل وليست تلك بعد الانفصال، فيحكم بها أو به من كل وجه للمصلحة واستبعده الشارح جدا واختار نجاسة البئر ببدن الجنب الخالي عن النجاسة لأنه تعبدي.
وبالجملة ما ذكرناه ليس ببعيد للمصلحة، فإن الأحكام تدور معها وليس بأبعد مما قالوا من طهارة الدلو، والرشا، ويد المستقي، وحافة البئر، والباقي بعد النزح مع تقاطر الماء النجس عليه من الدلو، ووصول الدلو إليه أخيرا وقعرها بعد النزح، وكذا طهارة بدن من يعمل الدبس وما وصل إليه من العصير بانقلاب الأصل دبسا وهو ظاهر، وبالجملة الظاهر وجوب الاجتناب من المستعمل القليل في النجاسة وإن كان كل الأدلة لا يخلو عن تأمل.
وإذا أخرج منها ما يمكن الاخراج عادة بقي المحل مع ما فيه طاهرا أو عفوا