____________________
ولكن الاجماع غير ثابت والخبران في غاية الضعف سندا للارسال وغيره مع اشتمالها على نجاسة ولد الزنا واشتمال الأول على أنه لا يطهر إلى سبعة آباء وهو غير معقول، ولا ما أفتى به، وأن المنهى عنه هو الاغتسال في البئر وأين من المطلوب؟ ووضعه لإزالة النجاسة غير مسلم، وترجيح الظاهر على الأصل على تقدير التسليم ليس بظاهر هنا.
والأصل يدل على الطهارة، وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما (بما خ ل) لزق بهما من التراب (1) وموثقة زرارة (لوجود ابن بكير في الطريق لعله عبد الله الذي قيل: إنه ممن أجمعت على تصحيح ما صح عنه وإنه فطحي ثقة) قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي (2).
ومرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال: لا بأس (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت (بجنب خ ل) ماء الحمام (4).
وكأنه لذلك اختار المصنف الطهارة في المنتهى وهو الظاهر لكثرة أدلة الطهارة حتى يعلم النجاسة، ويمكن الجمع بالكراهة وعدم النجاسة واعلم أن هذه الأخبار الصحيحة، وكذا غيرها مما ورد في تحديد الكر من الأخبار المتقدمة صريحة في عدم تنجس الماء بمباشرة بدن الجنب وأن الغسل والوضوء يجوز في ماء اغتسل به الجنب اختيارا، غاية ما يمكن أن يكون كرا ذا مادة.
والأصل يدل على الطهارة، وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما (بما خ ل) لزق بهما من التراب (1) وموثقة زرارة (لوجود ابن بكير في الطريق لعله عبد الله الذي قيل: إنه ممن أجمعت على تصحيح ما صح عنه وإنه فطحي ثقة) قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي (2).
ومرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال: لا بأس (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت (بجنب خ ل) ماء الحمام (4).
وكأنه لذلك اختار المصنف الطهارة في المنتهى وهو الظاهر لكثرة أدلة الطهارة حتى يعلم النجاسة، ويمكن الجمع بالكراهة وعدم النجاسة واعلم أن هذه الأخبار الصحيحة، وكذا غيرها مما ورد في تحديد الكر من الأخبار المتقدمة صريحة في عدم تنجس الماء بمباشرة بدن الجنب وأن الغسل والوضوء يجوز في ماء اغتسل به الجنب اختيارا، غاية ما يمكن أن يكون كرا ذا مادة.