____________________
الحمام (1).
وصحيحته أيضا قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (2).
وكذا غيرها من الأخبار الدالة على عدم وضع اليد في الإناء مع احتمال القذارة أو تيقنه، وكذا الأخبار الدالة على اجتناب النجاسات في استعمال الماء للوضوء والغسل ولا شئ من هذه الأدلة المذكورة يدل على نجاسة الجاري الناقص عن الكر ولا البئر بل ولا على جميع الراكد كذلك (ولكن) لعدم الفرق بين أقسامه والقائل به (قيل) بنجاسة الكل إلا ما استثنى وبقي غيره على طهارته.
واعلم أنه قد علم منها نجاسة الراكد دون الكر، وضعف القول بطهارته، وعدم الفرق بين قلة النجاسة وكثرتها (فيتأول) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه، هل يصلح له الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (بعدم (3) وصوله الماء بل الإناء فقط).
ونجاسة (4) اليهودي والنصراني بل جميع الكفار للاجماع المركب والبعض بالطريق الأولى.
ونجاسة الكلب والدم ولو من الرعاف، وطهارة أكثر الحيوانات وطهارة أسئارها، وإن الاستعمال لا يخرج الماء عن أصله.
ومن جملة الأدلة على أصل المطلوب (5) كون ماء الحمام كالجاري بالاتفاق مع قولهم بعدم نجاسة ماء الحمام بالملاقات مع المادة واشتراط كريتها
وصحيحته أيضا قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (2).
وكذا غيرها من الأخبار الدالة على عدم وضع اليد في الإناء مع احتمال القذارة أو تيقنه، وكذا الأخبار الدالة على اجتناب النجاسات في استعمال الماء للوضوء والغسل ولا شئ من هذه الأدلة المذكورة يدل على نجاسة الجاري الناقص عن الكر ولا البئر بل ولا على جميع الراكد كذلك (ولكن) لعدم الفرق بين أقسامه والقائل به (قيل) بنجاسة الكل إلا ما استثنى وبقي غيره على طهارته.
واعلم أنه قد علم منها نجاسة الراكد دون الكر، وضعف القول بطهارته، وعدم الفرق بين قلة النجاسة وكثرتها (فيتأول) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه، هل يصلح له الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (بعدم (3) وصوله الماء بل الإناء فقط).
ونجاسة (4) اليهودي والنصراني بل جميع الكفار للاجماع المركب والبعض بالطريق الأولى.
ونجاسة الكلب والدم ولو من الرعاف، وطهارة أكثر الحيوانات وطهارة أسئارها، وإن الاستعمال لا يخرج الماء عن أصله.
ومن جملة الأدلة على أصل المطلوب (5) كون ماء الحمام كالجاري بالاتفاق مع قولهم بعدم نجاسة ماء الحمام بالملاقات مع المادة واشتراط كريتها