مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل لأجنبي بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة،
____________________
الأدلة جواز غسل كل واحد منهما صاحبه من غير اشتراط الضرورة ولا يفهم الاشتراط من كتابي الأخبار كما نقله الشارح (1) وقال: الأخبار المتقدمة حجة عليهم.
وما قدم صحيحة صريحة في ذلك، نعم بعض الأخبار الصحيحة مقيد بها (2). لكن في كلام السائل، وذلك لا يوجب تخصيص العام ولا تقييد المطلق.
وأما الغسل مجردا فالظاهر أن المرأة يجوز لها ذلك لعدم دليل الاشتراط، وظاهر الأدلة عدمه، بل صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة (3) كالصريحة في ذلك، وكذا التعليل بأنها في عدته خصوصا ما في صحيحة الحلبي الآتية بعد قوله (ولا إلى شئ منها): والمرأة يغسلها زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها (4) حيث منع الزوج من النظر وما منعها والعلية تقتضي الجواز مجردا.
وأما عدم جواز تغسيل الرجل زوجته إلا من وراء الثوب فدل عليه بعض الأدلة مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم حيث سئل عن غسل الرجل امرأته؟
قال: نعم من وراء الثوب وهي تدل على عدم التقييد بالضرورة.
وأيضا تدل عليه حسنته قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا وإن كانت مضمرة، وهذه مما أشار إليه الشارح من أنها حجة على من يقيد الضرورة.

(١) قال في روض الجنان ما هذا لفظه، وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الضرورة وتبعه جماعة، وما تقدم من الأخبار وغيرها حجة عليهم.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ - ٨ - ٩ - ١٢ و ١٣ من أبواب غسل الميت.
(٣) أورده في التهذيب ج ١ / 444 والوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب غسل الميت (4) أورده والخمسة التي بعده في الوسائل باب 24 حديث 11 - 2 - 4 - 3 - 12 وذيل حديث 11 من أبواب غسل الميت.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست