____________________
الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف في الخبر الصحيح (1)، والكف، والوجه في البعض (2)، وفي الآخر التيمم (3) مع عدم المماثلة والمحرمية فطرح ذلك مع قول الشيخ به واختيار الأول غيرها ظاهر، بل جوز غسل الأجنبية للأجنبي مع التعذر مع عدم المس والصب مستحبا، وفي المحرم جواز المس أيضا حيث قال:
لأن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب، وإنما منعنا من أن يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم، وأما إذا كان يصب الماء عليهم (إلى قوله): وأما المرأة فإنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر (4).
ونقل الروايات (منها صحيحة داود بن فرقد قال: مضى صاحب لي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (5).
وحمل صحيحتي عبد الله بن سنان (6) الدالتين على جواز أن تغسل المرأة الرجال وبالعكس مع تعذر المماثل، على ذي الرحم وذوات المحرم.
فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل، واختيارا، وهو
لأن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب، وإنما منعنا من أن يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم، وأما إذا كان يصب الماء عليهم (إلى قوله): وأما المرأة فإنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر (4).
ونقل الروايات (منها صحيحة داود بن فرقد قال: مضى صاحب لي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (5).
وحمل صحيحتي عبد الله بن سنان (6) الدالتين على جواز أن تغسل المرأة الرجال وبالعكس مع تعذر المماثل، على ذي الرحم وذوات المحرم.
فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل، واختيارا، وهو