____________________
ويمكن أنه اكتفى بقوله كالجنابة (1)، وهو بعيد لأن الظاهر أن المراد به كيفيته لا جميع الواجبات والشروط والأجزاء، ويفهم منه أن الاستدلال على وجوبها بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنب (2) لا يتم، مع أنه خبر غير صحيح لوجود إبراهيم بن مهزيار فيه، وما وثق، بل ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن داود وما يسمى في الكتب أيضا لا بالصحيح ولا بالحسن، وكأنه لذلك تردد في وجوبها في المعتبر، ولكن الاحتياط يقتضي عدم الترك بوجه، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر أنه يكفي نية واحدة للثلاثة، كما فعله في الذكرى، والأحوط النية لكل واحد منها.
وأما كيفية الغسل على ما هو المشهور فموجودة في أخبار كثيرة (3) ولا يوجد منها ما لا يخلو عن شئ (إما) في السند (أو) في المتن من حيث اشتماله على أمور لا يقولون بوجوبها، بل باستحبابها أيضا على ما يظهر (منها) صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذر يرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده خرقة حين يغسله (4).
مع أنه أحسنها (سندا) فيها ترك التصريح باسم ابن مسكان (ومتنا) مشتملة على وجوب الذريرة ولا يقولون به، بل ما رأيت يذكرون استحبابها أيضا، وعلى الغسل تحت القميص ولف الخرقة فكأنهما خرجا بالاجماع، وحملت على الاستحباب وقوله (أحب) صريح في ذلك.
وهي تدل على الاكتفاء بمسمى السدر والكافور كغيرها من الأخبار كما هو المشهور، ولكن لا تدل على الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فكأنه مستفاد من
وأما كيفية الغسل على ما هو المشهور فموجودة في أخبار كثيرة (3) ولا يوجد منها ما لا يخلو عن شئ (إما) في السند (أو) في المتن من حيث اشتماله على أمور لا يقولون بوجوبها، بل باستحبابها أيضا على ما يظهر (منها) صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذر يرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده خرقة حين يغسله (4).
مع أنه أحسنها (سندا) فيها ترك التصريح باسم ابن مسكان (ومتنا) مشتملة على وجوب الذريرة ولا يقولون به، بل ما رأيت يذكرون استحبابها أيضا، وعلى الغسل تحت القميص ولف الخرقة فكأنهما خرجا بالاجماع، وحملت على الاستحباب وقوله (أحب) صريح في ذلك.
وهي تدل على الاكتفاء بمسمى السدر والكافور كغيرها من الأخبار كما هو المشهور، ولكن لا تدل على الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فكأنه مستفاد من