____________________
الوضوء فضلا عن وجوبه، ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، وفي غيره يجوز ولا يلزم منه الوجوب انتهى.
مع أن الظاهر من قوله عليه السلام، وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلا غسل الجنابة أو الاستحباب لا الجواز فإنه بعيد، على أنه استدل على وجوب الوضوء في سائر الأغسال به وقد (1) أشرنا إلى عدم دلالته عليه هناك (بل دليلهم) أخبار بخصوصها مثل صحيحة حريز ثم يوضأ الخ، وليس المعارض إلا بعض الأخبار الخالية عن ذكر الوضوء في بيان غسل الميت عنه (2)، ولا يصلح للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نص آخر بالخصوص، وكذا استدلال المصنف بخبر غير صحيح دال على أنه مثل غسل الجنابة (3). ولا وضوء فيه فكذلك هنا، مع قولهم بوجوب الوضوء في غسل الحائض مع وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل الجنابة، على أنه لو تم لدل على عدم استحبابه أيضا، لأن الذي يدل على الوضوء خاص فيخصص غيره ببيان الكيفية، لكن الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر من الاستبصار غير بعيد لعدم صراحة صحيحة حريز في الوجوب (وخلو) أخبار بيان أغسال الميت عن ذكر الوضوء وقت التعليم (يدل) على عدم الوجوب في الجملة، إذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلة القائل به، وتأييده بما في أخبار كثيرة مشتملة على (أي وضوء أطهر من الغسل) (4) والأدلة التي مرت في عدم وجوب الوضوء في شئ من الأغسال.
وأما استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الأخبار (5).
وكذا كراهية اقعاده، وما ورد في فعله حمل على التقية (6).
مع أن الظاهر من قوله عليه السلام، وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلا غسل الجنابة أو الاستحباب لا الجواز فإنه بعيد، على أنه استدل على وجوب الوضوء في سائر الأغسال به وقد (1) أشرنا إلى عدم دلالته عليه هناك (بل دليلهم) أخبار بخصوصها مثل صحيحة حريز ثم يوضأ الخ، وليس المعارض إلا بعض الأخبار الخالية عن ذكر الوضوء في بيان غسل الميت عنه (2)، ولا يصلح للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نص آخر بالخصوص، وكذا استدلال المصنف بخبر غير صحيح دال على أنه مثل غسل الجنابة (3). ولا وضوء فيه فكذلك هنا، مع قولهم بوجوب الوضوء في غسل الحائض مع وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل الجنابة، على أنه لو تم لدل على عدم استحبابه أيضا، لأن الذي يدل على الوضوء خاص فيخصص غيره ببيان الكيفية، لكن الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر من الاستبصار غير بعيد لعدم صراحة صحيحة حريز في الوجوب (وخلو) أخبار بيان أغسال الميت عن ذكر الوضوء وقت التعليم (يدل) على عدم الوجوب في الجملة، إذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلة القائل به، وتأييده بما في أخبار كثيرة مشتملة على (أي وضوء أطهر من الغسل) (4) والأدلة التي مرت في عدم وجوب الوضوء في شئ من الأغسال.
وأما استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الأخبار (5).
وكذا كراهية اقعاده، وما ورد في فعله حمل على التقية (6).