____________________
ومثل ما في حسنة الحلبي، يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
وما في صحيحة الكناني، غسلها من فوق الدرع وما في صحيحة الحلبي:
نعم من وراء الثوب ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها.
لكن هذه الأخبار مختلفة، ويفهم من البعض جواز الغسل مع كشف الوجه، بل اليد والرجل حيث قيد بالدرع والقميص، والبعض يدل على وجوب ستر الكل حتى عدم جواز النظر إلى الشعر وإن أمكن التطابق، ولكن مثله لا يوجب الاعتماد مع أنه في بعض الأخبار الصحيحة ما يدل على الجواز مجردا مع وضع الخرقة على العورة مثل غسل المماثل، وهو في صحيحة صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها قال: نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة (1).
والظاهر أنه ابن حازم الثقة للتصريح بابن حازم في مثل هذا السند الذي فيه وقال في المنتهى أيضا صحيح مثل ما قلناه إلا أنه ما قال: ابن يحيى ووجدته في الكافي.
وأيضا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟
فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (2).
وكذا حسنة محمد المتقدمة (3) والأصل، واستصحاب حال الزوجية وعموم الأوامر بالغسل، وإطلاق الزوجية مؤيد لذلك فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ولا يتم دليل الشيخ المفيد وهو حمل المطلق على المقيد، لأن ذلك مع
وما في صحيحة الكناني، غسلها من فوق الدرع وما في صحيحة الحلبي:
نعم من وراء الثوب ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها.
لكن هذه الأخبار مختلفة، ويفهم من البعض جواز الغسل مع كشف الوجه، بل اليد والرجل حيث قيد بالدرع والقميص، والبعض يدل على وجوب ستر الكل حتى عدم جواز النظر إلى الشعر وإن أمكن التطابق، ولكن مثله لا يوجب الاعتماد مع أنه في بعض الأخبار الصحيحة ما يدل على الجواز مجردا مع وضع الخرقة على العورة مثل غسل المماثل، وهو في صحيحة صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها قال: نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة (1).
والظاهر أنه ابن حازم الثقة للتصريح بابن حازم في مثل هذا السند الذي فيه وقال في المنتهى أيضا صحيح مثل ما قلناه إلا أنه ما قال: ابن يحيى ووجدته في الكافي.
وأيضا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟
فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (2).
وكذا حسنة محمد المتقدمة (3) والأصل، واستصحاب حال الزوجية وعموم الأوامر بالغسل، وإطلاق الزوجية مؤيد لذلك فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ولا يتم دليل الشيخ المفيد وهو حمل المطلق على المقيد، لأن ذلك مع