____________________
كلما أراد وهو ظاهر لخلوها، عن أداة العموم فإن (إذا) للاهمال على ما بين في محله، ولو سلم العموم فلا يكون إلا بضم الاجماع، ولكن عموم الاجماع بحيث يشمل، ما نحن فيه غير ظاهر كيف والمخالف موجود فما ثبت دعوى أن الانسان الخ (1).
والروايتان مرسلتان مع الاشتراك في محمد بن أحمد، ومحمد بن يحيى في الأولى وإن قيل بالصحة لكونه هو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، ومحمد بن يحيى هو العطار وإنهما ثقتان ولكن غيرهما من الأخبار (2) التي ليست في طريقها الاشتراك أولى منهما، وأيضا في قبول المرسل بحث كما ذكر في محله، نعم لو علم أنه لم يرسل إلا عن عدل وعلم ذلك العدل فهو مقبول واعترض عليه بأنه خارج عن الارسال، ولا يضر ذلك لأن الكلام فيما هو مرسل بحسب الظاهر ولو علم أنه عدل لا بعينه ففي قبول مثله بحث في كتب أصول الحديث فإنهم قالوا لم يقبل قوله لو صرح وقال: أروي: عن عدل، ولم يسمه، لأنه قد يكون عدلا عنده فاسقا عندنا، فلو أظهر اسمه لجرحناه وهذا مذكور في الكتب من غير رد، فحينئذ لا يزيد حال مرسلة ابن أبي عمير عن قوله: (أروي هذا الخبر عن عدل) مع أن الظاهر أنه ليس كذلك، بل الذي يفهم أنهم أخذوا بالتتبع (بالتبع خ ل) وببعض القرائن، لهذا أرى أنهم يقولون: أظنه حمادا أو غيره ويقولون: إن كتب ابن أبي عمير حرقت فكان يروي عن حفظه وكان يعرف أن المروى عنه عدل ولكن نسي اسمه.
على أن قوله: عن رجل مرة، و (عن حماد أو غيره) أخرى يدل على اضطراب بزعم الشيخ وأيضا في نقله تارة (قبله) وتارة (في كل غسل) اضطراب.
وبالجملة أن ليس هنا دليل يصلح إلا رواية واحدة عن ابن أبي عمير إلا أن الطريق إليه اثنان، وكون الارسال أيضا عنه غير ظاهر، بل يحتمل أنه أسنده وأرسل الراوي عنه لنسيانه السند إليه، وعلى تقدير التسليم فمقبولية مرسلة وإن قاله
والروايتان مرسلتان مع الاشتراك في محمد بن أحمد، ومحمد بن يحيى في الأولى وإن قيل بالصحة لكونه هو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، ومحمد بن يحيى هو العطار وإنهما ثقتان ولكن غيرهما من الأخبار (2) التي ليست في طريقها الاشتراك أولى منهما، وأيضا في قبول المرسل بحث كما ذكر في محله، نعم لو علم أنه لم يرسل إلا عن عدل وعلم ذلك العدل فهو مقبول واعترض عليه بأنه خارج عن الارسال، ولا يضر ذلك لأن الكلام فيما هو مرسل بحسب الظاهر ولو علم أنه عدل لا بعينه ففي قبول مثله بحث في كتب أصول الحديث فإنهم قالوا لم يقبل قوله لو صرح وقال: أروي: عن عدل، ولم يسمه، لأنه قد يكون عدلا عنده فاسقا عندنا، فلو أظهر اسمه لجرحناه وهذا مذكور في الكتب من غير رد، فحينئذ لا يزيد حال مرسلة ابن أبي عمير عن قوله: (أروي هذا الخبر عن عدل) مع أن الظاهر أنه ليس كذلك، بل الذي يفهم أنهم أخذوا بالتتبع (بالتبع خ ل) وببعض القرائن، لهذا أرى أنهم يقولون: أظنه حمادا أو غيره ويقولون: إن كتب ابن أبي عمير حرقت فكان يروي عن حفظه وكان يعرف أن المروى عنه عدل ولكن نسي اسمه.
على أن قوله: عن رجل مرة، و (عن حماد أو غيره) أخرى يدل على اضطراب بزعم الشيخ وأيضا في نقله تارة (قبله) وتارة (في كل غسل) اضطراب.
وبالجملة أن ليس هنا دليل يصلح إلا رواية واحدة عن ابن أبي عمير إلا أن الطريق إليه اثنان، وكون الارسال أيضا عنه غير ظاهر، بل يحتمل أنه أسنده وأرسل الراوي عنه لنسيانه السند إليه، وعلى تقدير التسليم فمقبولية مرسلة وإن قاله