____________________
ما ورد في رواية أخرى: (أين باتت يده) (1) أيضا مقيد به، والأصل عدم الاستحباب حتى يثبت، مع أن الخبر الذي غير مقيد به، فيه علي بن السندي المجهول (2) (فاثبات) الاستحباب مطلقا أي ضيق الرأس أولا (3) كما قال في الشرح (4) حتى يبنى عليه جواز مقارنة النية (لايخ) عن اشكال، مع تردد المصنف في المنتهى في كونه من سنن الوضوء وجواز المقارنة ويفهم من هذه الأخبار استحباب الاحتياط في الطهارة في الجملة، وإن الغسل من النجاسة يكفي فيه المرة، وإن الإزالة سهلة تحصل بأي نوع من الغسل.
وينبغي الاختصار في الغسل في غير الجنابة على غسل اليد من الزند للتبادر وأما فيها فرأيت في التهذيب (في باب تلقين المحتضرين) ما يدل على استحباب الغسل من الذراع المراد من المرفق، يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك (5) وقيد الشارح بقوله (من الزندين)، ولعل مراده في غير الجنابة، ويظهر ذلك من المصنف في المنتهى، ودليله اطلاق اليد والتبادر وأما استحباب المضمضة والاستنشاق فهو مشهور وظاهر كلامهم فيهما
وينبغي الاختصار في الغسل في غير الجنابة على غسل اليد من الزند للتبادر وأما فيها فرأيت في التهذيب (في باب تلقين المحتضرين) ما يدل على استحباب الغسل من الذراع المراد من المرفق، يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك (5) وقيد الشارح بقوله (من الزندين)، ولعل مراده في غير الجنابة، ويظهر ذلك من المصنف في المنتهى، ودليله اطلاق اليد والتبادر وأما استحباب المضمضة والاستنشاق فهو مشهور وظاهر كلامهم فيهما