____________________
كان الاحتياط مع المرة لاحتمال التحريم ولكن ظاهر الآية والأخبار يدفعه وعلى كل حال ينبغي عدم التجاوز عن المرتين لاحتمال التحريم، بل الغرفتين لا أن يأخذ الغرفات الكثيرة ويسميها مرة واحدة لوسوسة عدم وصول الماء إلى جميع العضو، لعدم نقل ذلك، ولأن المتبادر من المرتين والواحدة هو الكف ولوجود الغرفة في بعض الأخبار (1)، فإن حصل الشبهة فينبغي من الملاحظة في الأولى (2) والإعانة باليد و المبالغة، فإن الواحدة ستكفي حينئذ، كما يفهم من الأخبار فالظاهر من منع الصدوق حينئذ يكون للغرفة الثانية وورد في حسنة زرارة وبكير بعد حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: فقلنا له أي لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراء؟ فقال نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله (3) فيفهم أن الغرفة مع المبالغة تجزي والاثنتان بدونها أيضا.
وأما الثالثة فغير ثابت كونها عبادة بالأصل، فيتوقف مشروعيتها وكونها عبادة على الدليل الشرعي ولم يثبت، وعموم الآية والأخبار غير ظاهر فيها لحصول الامتثال قبله، وأيضا قد ادعى كونه بدعة، (وكون) المراد بالثالث الذي بعد العلم بتحقق الغسل مرتين ولو كان بالغرفات الكثيرة (غير ظاهر،) نعم إن ضيع الماء قبله (قبلها خ ل) بحيث ما بقي شئ منه يجري على العضو كله وما حصل العلم بالغسل المعتبر، بذلك الماء ولو مع المبالغة يأخذا الثالثة، إذ ما قبلها في حكم العدم فهي الأولى، ولكن ينبغي الملاحظة في ذلك لئلا تحصل المرات التي نقل الخلاف فيها، واحتمال الدخول في الاسراف مع النقل لخصوص منع الاسراف في الوضوء، عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما هو المشهور، وبالجملة، الاحتياط يقتضي ترك الغرفة الثالثة
وأما الثالثة فغير ثابت كونها عبادة بالأصل، فيتوقف مشروعيتها وكونها عبادة على الدليل الشرعي ولم يثبت، وعموم الآية والأخبار غير ظاهر فيها لحصول الامتثال قبله، وأيضا قد ادعى كونه بدعة، (وكون) المراد بالثالث الذي بعد العلم بتحقق الغسل مرتين ولو كان بالغرفات الكثيرة (غير ظاهر،) نعم إن ضيع الماء قبله (قبلها خ ل) بحيث ما بقي شئ منه يجري على العضو كله وما حصل العلم بالغسل المعتبر، بذلك الماء ولو مع المبالغة يأخذا الثالثة، إذ ما قبلها في حكم العدم فهي الأولى، ولكن ينبغي الملاحظة في ذلك لئلا تحصل المرات التي نقل الخلاف فيها، واحتمال الدخول في الاسراف مع النقل لخصوص منع الاسراف في الوضوء، عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما هو المشهور، وبالجملة، الاحتياط يقتضي ترك الغرفة الثالثة