الكافي وعقد له بابا راجع 5: 563 والوسائل 10: 282 والتهذيب 6: 12 وجامع أحاديث الشيعة 12: 282 والوافي 14: 182 والفقيه 2: 561 ومستدرك الوسائل 10: 209 والبحار 99: 375 والدر المنثور 1: 121.
" وأن الجار كالنفس " نقل هذه الجملة مشايخنا رضوان الله عليهم كما تقدم (1) ونقل الكليني رحمه الله تعالى هذه الجملة في الكافي 2: 666 الطبعة الحروفية بإسناده عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) أن رسول الله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب " أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه ".
المضار مبني للمفعول، والآثم المتحمل للإثم، والاثم الابطاء عن الخيرات يعني أن الجار كنفس الانسان، فكما أن الانسان لا يرى ولا يحب إضرار نفسه، ولا يبطأ عن جلب الخير إلى نفسه فكذلك جاره لا ينبغي أن يرى إضراره، ومنع الخير عنه بيان لتحريم الاضرار على الجار بتشبيهه بنفس الانسان كي يفهم موقعه ومكانه ويفهم علة الحرمة، وقيل: إن المعنى أنه كما يحرم الاضرار بالنفس فكذلك يحرم إضرار الجار، والجار ظاهر في الجار بمعنى من قرب من المنازل، وله حقوق كثيرة وردت بها أحاديث متظافرة بل متواترة، ولكن العلامة المجلسي رحمه الله تعالى قال في مرآة العقول 12: 570: ولا يخفى أن الظاهر من مجموع الحديث أن المراد بالجار فيه من أجرته لا جار الدار، فلا يناسب الباب إلا بتكلف بعيد، غير مضار أي: من عندك ولا آثم أي: من قبلك.
ولم يذكر في الأموال هذه الجملة وما بعدها إلى قوله: بإذن أهلها.
" وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها " فسرها العلامة المجلسي رحمه الله تعالى كما تقدم: " أي: لا ينبغي أن تجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية أي: لا يجير أحدا