" وأن البر دون الاثم " كأنه تكرار وقع من الناقلين، أو اتي بهذه الجملة ثانيا تأكيدا.
" وأنه لم يأثم " كذا في السيرة والبداية والنهاية ورسالات نبوية، وفي بعض النسخ " لا يأثم " نفي الاثم عن الحليف بمعنى أنه لا يؤخذ الجار بذنب الجار، فلو ارتكب أحد الحلفاء خلاف العهد فلا يؤخذ الآخرون به * (لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم) * (1) و * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (2).
" وأن النصر للمظلوم " أي: يجب لأهل الصحيفة نصر المظلوم منهم.
" وأن اليهود " تكرار لما تقدم في المادة / 26 ولم يذكره أبو عبيد في الأموال والبداية والنهاية.
" وأن يثرب حرام جوفها " وفي الأموال: " وأن المدينة جوفها حرم "، والمراد تحريم جوف المدينة كما أن مكة حرم يأمن فيها الناس بعضهم بعضا وفي بعض " حرفها " بالراء، وفي بعضها " خوفها " والظاهر هو الجوف.
حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة في هذه الوثيقة وهي كتبت لستة أشهر بعد قدومه (صلى الله عليه وآله) المدينة كما تقدم، وهو تحريم بالنسبة إلى أصحاب الصحيفة لكن حرم (صلى الله عليه وآله) المدينة وجعلها حرما آمنا وكتب في ذلك كتابا خاصا كما تقدم في الفصل الثامن وكتب ذلك أيضا في كتابه (صلى الله عليه وآله) في قراب السيف وقد مر أيضا، ووردت به أخبار كثيرة من الفريقين أشرنا إليها في الفصل الثامن عند ذكر كتابه (صلى الله عليه وآله) في تحريم المدينة فراجع وراجع أيضا السنن الكبرى للبيهقي 5: 196 - 198 وأحمد في المسند 2: 286 و 4: 41 و 140 وأخرجه أيضا ثقة الاسلام الكليني رحمه الله تعالى في