الظلم، لأن في هذه القبائل من كانت أكثر عددا وأقوى عدة وشوكة فيكره الضعاف على غير العدل ويجبرهم على قبول ذلك، فهنا يؤكد بالخصوص على التحفظ بالمواد التي هي أقرب للتقوى والنبي (صلى الله عليه وآله) وان قبل هذه المعاقل وهذه البنود مؤقتا إلا أنه (صلى الله عليه وآله) جعل الله رقيبا على أتقاها، وبذلك افتتح الباب لما شرعه بعد ذلك من التسوية بين المسلمين والفرق بينهم وبين الكفار.
" وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها " هذه المادة تنص على عدم جواز إجارة أحد - من مشركي الأنصار ويهودهم بل ومسلمهم - قرشيا ومن نصرها نحو ما تقدم من قوله (صلى الله عليه وآله) في المادة / 22 " وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش... "، ولكن الظاهر شرط على اليهود أن لا يجيروا قريشا ومن نصره.
" وأن بينهم النصر على من دهم يثرب " الدهم: العدد الكثير وفي الحديث:
من أراد أهل المدينة بدهم أي: بأمر عظيم، وغائلة من أمر يدهمهم أي: يفجأهم، دهمك الناس أي: كثروا عليك.
" وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه " وفي الأموال: " وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنه يصالحونه، وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين ".
والمعنى واضح وهو أن المسلمين إذا دعوا إلى صلح حليف لهم فعلى اليهود القبول، وإن اليهود إذا دعى المسلمين إلى صلح حليف لهم فعلى المسلمين القبول إلا أن يكون الحرب بين المسلمين وبين الحليف في الدين، فحينئذ ليس على المسلمين القبول، ولفظ الأموال أقرب إلى الصحة.
" على كل أناس " أي: على كل من المتعاهدين حصتهم من النفقة، وفي الأموال: " وعلى كل أناس حصتهم من النفقة " وقد مضى هذا المعنى بلفظ آخر