إلا بمصلحة سائر الجيش، وفي بعضها لا تحاز حزمة أي: لا تجمع حزمة من الحطب مبالغة في رعاية المصلحة، ولعله تصحيف والله يعلم (1) وفي الوافي 15: 99: " فإنه لا يجاز " أي: لا يتعدى من الجواز بالزاي.
" وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار " جعل كل من المتعاهدين - المسلمين ويهود الأنصار - رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكما في كل ما يحدث من الأمور من المنازعات والاشتجار - لم ينقل في الأموال لفظ الاشتجار - فهو الحاكم فيهم دون التوراة ودون علمائهم، بل الظاهر أنه (صلى الله عليه وآله) مردهم مطلقا حتى فيما تشاجر بين اليهود أنفسهم.
وفي الأموال: " وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخاف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي.
والاشتجار: المنازعة قال تعالى: * (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) * النساء: 65 واشتجر القوم تخالفوا.
" وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة " أي: أن الله سبحانه مع من كان أتقى وأطوع لما في هذه الصحيفة، أو أنه تعالى مع ما كان من الشروط المذكورة أقرب للتقوى والبر، فالأحب إليه تعالى ما كان أبر وأتقى.
فلعله على الأخير يكون إشارة إلى بعض ما شرط لليهود على المسلمين من مساواتهم لهم وقبله الرسول (صلى الله عليه وآله) حفظا لمصالح المسلمين كفتك اليهود على من فتك بهم من المسلمين مع أن الأقرب للتقوى عدم المساواة في ذلك.
وإن شئت قلت: إن الله رقيب على الشروط التي هي أتقى من غيرها، لأن فيها جعل المعاقل بينهم كما كان في الجاهلية، ومن الطبيعي أن لا تكون خالية عن