والتأمين، ولكن قد تقدم عن أبي عبيد صدق الفتك وإن لم يكن أعطاه أمانا كما أن ابن الأثير وغيره فسروا الفتك بما تقدم من القتل غافلا وغارا واقتنع به العلامة المرتضى في الصحيح 4: 135 ثم قال: ولكن الحقيقة هي أنه لا منافاة بين ما ذكر، فإن المقصود بالفتك هو القتل غدرا لمن يكون منك في أمن من ناحيتك، وليس الأمر بالنسبة إلى اليهود كذلك، لأنهم كانوا قد عاهدوا النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوه... وهؤلاء قد آذوا المسلمين وهجوهم، وحرضوا المشركين عليهم، وناحوا على قتلى بدر بل ذهب ابن الأشرف إلى مكة للتحريض عليهم وشبب بالنساء المسلمات وحتى بنساء رسول الله (صلى الله عليه وآله)... إذن فقد صار هؤلاء من أظهر مصاديق " المحاربين " وناقضي العهود، ولا بأس بالاحتيال على المحارب لقتله فإن " الحرب خدعة ".
3 - أنهم لنقض عهدهم مع المسلمين استحقوا ذلك كما مر عن العلامة المرتضى حفظه الله تعالى وإن كان ذكر في آخره كونهم من المحاربين فيرجع إلى الجواب الأول وهو جواز الفتك في الحرب لأن الحرب خدعة تخصيصا أو للتزاحم الواقع بين حرمة الفتك ووجوب الدفاع عن الاسلام، والثاني هو الأهم.
4 - وفي عون المعبود احتمال أن يكون قتل كعب قبل النهي.
5 - أن هؤلاء الذين قتلوا من اليهود قتلوا بما عاهدوا، لأنهم قبلوا في المعاهدة أنهم إن خالفوا حل قتلهم و... فحيث عملوا على خلاف معاهداتهم مع النبي (صلى الله عليه وآله) فحل سفك دمائهم ولو فتكا أو غيلة، فإن في هذا العهد شرط عليهم عدم الظلم بقوله " إلا من ظلم " فهم نكثوا أيمانهم واستحقوا القتل بأي نحو كان بما شرطوا من جواز الفتك على الظالم كما أنه شرط في عهد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع " أن لا يعينوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا على أحد من أصحابه بلسان أو يد، ولا بسلاح ولا بكراع في السر والعلانية، لا بليل ولا بنهار، الله بذلك عليهم