ينبغي أن يكون حاجزا عن الاثم، والوفاء مانعا عن الغدر والنكث، هذه الجملة تأكيد في الالتزام بما في هذه الوثيقة وعدم نقضه.
" وأن بطانة يهود " بطانة الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله المختلفة، فأدخل (صلى الله عليه وآله) بطانة هؤلاء اليهود المذكورين في الوثيقة في هذا العهد وإن كانوا مشركين أو لم يكونوا من الأنصار، بل وإن لم يكونوا من أهل المدينة.
" وأنه لا يخرج أحد منهم " أي: لا يخرج أحد من اليهود عن هذا العهد، أو لا يخرج الطوائف الملحقين بهم عنهم، فلا يخرج جفنة من ثعلبة ولا بطانة أحد منهم عنهم إلا بإذنه (صلى الله عليه وآله) وكذا مواليهم.
" وأنه لا ينحجز ثار على جرح " الحجز: الفصل والمنع، وحجز عليه ماله أي:
حبسه وفي الحديث: لأهل القبيلة أي ينحجزوا الأدنى فالأدنى أي: يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه (1) أي: لا يترك ثار جرح، وذكر ثار الجرح (2) لبيان أخفى أفراد القود، لبيان الشدة في أمر القصاص وأنه لا يغمض عن أدنى جناية ولا يترك إلا بعفو صاحب الحق.
ويمكن أن تكون هذه الجملة كالمثل السائر كناية عن التشديد والتأكيد في جميع بنود الوثيقة أي لا ينقض ولا يترك شئ من مواد العهد، فتكون الجملة كالمثل السائر يستعمل في أمثال المقام.
و " على " هنا بمعنى من كما في قوله تعالى: * (وإذا اكتالوا على الناس