وفي الخراج لأبي يوسف: معرة، والمعرة: المساءة والاثم والأذى والغرم والجناية قال ابن الأثير: معرة الجيش: هو أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم، وقيل: هو قتال الجيش دون إذن الأمير.
ألفاظ النصوص متفاوتة متقاربة والمنقول موافق للبلاذري.
وفي الخراج لأبي يوسف " وعليهم عارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا إذا كان كيد باليمن، ومعرة [ذو معرة] وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمين على رسلي حتى يؤدوه إليهم ".
وفي الطبقات وتأريخ ابن شبة وزاد المعاد ورسالات: " وعليهم عارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا إذا كان كيد باليمن [ومعذرة] (1) وما هلك مما أعاروا رسولي [رسلي] من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسولي [رسلي] حتى يؤديه [يؤدوه] إليهم " وكذا في الأموال لأبي عبيد وابن زنجويه.
" فهم ضمن " بالضم وتشديد الميم المفتوحة أو بضمتين وتخفيف الميم جمع ضامن كطلب وقصر وكتب كذا في رواية البلاذري، وفي الخراج لأبي يوسف فهو ضمين، وفي الأموال لابن زنجويه وأبي عبيد والطبقات وزاد المعاد وابن شبة " فهو ضامن " أي: الرسول أو الرسل ضامنون.
5 - " ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم - إلى قوله (صلى الله عليه وآله) - وأمثلتهم " وفي الأموال " جوار الله وذمة رسوله ".
حاشية كل شئ جانبه وأطرافه.
الجوار بالكسر: الأمان، العهد، وأن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك