" ولا واقه من وقاهيته كذا في نقل البلاذري وعبد المنعم وفي نقل أبي عبيد " ولا واق من وقيهاه " وفي زاد المعاد " ولا وقهة من وقهيته " وكذا في تاريخ ابن شبة.
قال ابن الأثير في " وقه " بالقاف: في كتاب نجران: وألا يمنع واقه عن وقهيته كذا يروى بالقاف، وإنما هو بالفاء، وقد تقدم (راجع اللسان أيضا).
وقال في " وفه " بالفاء: " في كتابه لأهل نجران: لا يحرك راهب عن رهبانيته، ولا وافه عن وفهيته " الوافه: القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل الجزيرة (وفي أقرب الموارد أيضا) (1).
وفي الطبقات وابن زنجويه: " ولا واقفا عن وقفانيته " قال ابن الأثير: وفي كتابه لأهل نجران " وأن لا يغير واقف عن وقيفاه " الواقف خادم البيعة لأنه وقف نفسه على خدمتها والوقيفي بالكسر والتشديد والقصر الخدمة وهي مصدر كالخصيصي والخليفي (وراجع أقرب الموارد أيضا).
وقال ابن الأثير في " وهف " في كتاب أهل نجران " لا يمنع واهف عن وهفيته " ويروى " وهافته " الواهف في الأصل قيم البيعة ويروى الوافه والواقه وقد تقدما (وراجع أقرب الموارد أيضا).
7 - " وليس عليهم رهن ولا دم جاهلية " وفي تأريخ ابن شبة " ريبة بدل رهن " وكذا في زاد المعاد ورسالات، وفي الخراج لأبي يوسف " دنية " وعن بعض نسخ الفتوح " رهق " وفي الطبقات " وليس ربا ولا دم جاهلية ".
وعلى كل حال أريد إسقاط ما كان عليهم في الجاهلية من دم أو رهن إنسان أو مال أو ريبة بارتكاب ما يوجب الريب، أو رهق أي: ارتكاب شر وسفه وظلم،