والنصوص متقاربة إلا ما في الخراج لأبي يوسف وتأريخ ابن شبة حيث زاد مع كل حلة أوقية ".
2 - وشرط أنه لو زادت الحلل أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وما قضوا خراجهم بغير الحلل كالدروع أو الخيل (1) أو الركاب أخذ منهم بحساب الأوقية.
في نسخة الفتوح " قصوا " بالقاف ثم الصاد المهملة، والصحيح " قضوا بالضاد كما في الخراج وتأريخ ابن شبة، وفي الطبقات " قبضوا " الظاهر أنه بالتشديد أي:
أقبضوا.
والنسخ متقاربة ففي الخراج لأبي يوسف وزاد المعاد: " فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بالحساب ".
وفي الطبقات: " فما زادت حلل الخراج أو نقصت على الأواقي فبالحساب.
وما قبضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم فبالحساب ".
يعني إذا احتاج المسلمون أن يأخذوا منهم غير الحلل كالدروع أو الخيل أو الركاب وهي الرواحل من الإبل، أو عرض وهو - بالتحريك - متاع الدنيا، فيحسب من خراجهم.
3 - " وعلى أهل نجران مثواة (2) رسلي.. " قال ابن الأثير: " في كتاب أهل نجران: وعلى نجران مثوى رسلي " أي: مسكنهم مدة مقامهم ونزلهم، والمثوى المنزل من ثوى بالمكان يثوي إذا أقام فيه.
وفي الخراج لأبي يوسف: " وعلى نجران مؤنة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين