وفي اليعقوبي: " هذا كتاب من النبي محمد رسول الله لنجران وحاشيتها ".
وفي الارشاد " هذا كتاب من محمد النبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) لنجران وحاشيتها " والمعنى فيها متقارب فلا ضير في الاختلاف.
" إذ كان له عليهم حكمة في كل ثمرة وصفراء وبيضاء وسوداء ورقيق " كذا في فتوح البلاذري والحكمة بالتاء المصدرية في هذه النسخة، فيكون المعنى إذ كان عليهم الالتزام بما يحكم به الرسول (صلى الله عليه وآله) في كل ثمرة وذهب وفضة والمواشي والزرع والرقيق ولو حكم فيهم بإعطاء كل أموالهم ولكنه تفضل عليهم كون حكمه (صلى الله عليه وآله) نافذا إما بولاية الله تعالى التي جعلها لنبيه الأعظم (صلى الله عليه وآله) أو بشرطه عليهم ذلك وجعل تراضيا عليه، والأول أنسب.
الثمرة معلومة من العنب والتمر وغيرهما.
الصفراء: الذهب كما في الحديث: " يا صفراء ويا بيضاء غريا غيري ".
والسوداء: يحتمل أن يكون المراد منه كل متاع لهم كما في الحديث: " وهذه الأساود حولي وما حوله إلا مطهرة وأجانة وجفنة، أو المراد البساتين والزرع، لأن العرب تسمي الأخضر الأسود ومن أجل ذلك يقال المزارع عراق السواد، والسواد جماعة النخل والشجر لخضرته واسوداده (اللسان والنهاية) وفي رسالات فسر السوداء بالنحاس.
الرقيق: العبيد والإماء.
وقد اختلفت النسخ أيضا في هذه الجملة:
ففي تأريخ ابن شبة: إذا كان حكمه عليهم أن في كل سوداء أو بيضاء وصفراء وتمرة ورقيق.