أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم وإن أجاز للمسلمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط فالظاهر أنه لا يصح وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم وحكي الخطيب عن أبي يعلي بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي انهما أجازا ذلك وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له فان أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولي بالجواز من حيث إن مقتضي كل إجازة تفويض الرواية بها إلي مشيئة المجاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الاطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع ان يقول بعتك هذا بكذا ان شئت فيقول قبلت ووجد بخط أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب ان يروي ذلك عني أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا ان شاء روايته عني أو لك ان شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر الأقوى ان ذلك جائز إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوي صيغته والعلم عند الله تعالى النوع الخامس من أنواع الإجازة الإجازة للمعدوم ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه ومثاله ان يقول أجزت لمن يولد لفلان فان عطف المعدوم في ذلك علي الموجود بان قال أجزت
(١٠٨)