قال شيخنا النائيني (قده) - كما في تقريرات تلميذه الكاظمي (قده) 3 / 69 -:
(وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض أنه لكان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراتهم).
وقال الشيخ الخاقاني في (أنوار الوسائل 1 / 5 - 6): (وعلى كل فقد قامت الأدلة من الأخبار المتواترة على حجية الخبر الموثوق بصدوره تعبدا أو إمضاء للسيرة المتعارفة المألوفة بين الناس في اعتبار خبر الواحد الموثوق بصدوره في كل عصر وجيل).
وقد ترتب على هذا الخلاف في حجية خبر الواحد غير المقرون من ناحية شرعية خلاف آخر يرتبط بروايات الآحاد الثقات المذكورة في كتب أصحابنا المعتبرة.
فذهب القائلون بعدم الحجية إلى أنها (أعني الروايات المشار إليها) هي من نوع الخبر المقرون فتفيد العلم.
ومن هنا جاز العمل بها عندهم، وعملوا بها كما يبين - وبوضوح - من استدلالاتهم المختلفة بها في كتبهم وأبحاثهم.
وذهب القائلون بالحجية إلى صلاحيتها للاستدلال بها إذ توفرت على شرائط الصحة التي تفيد الظن بصدورها عن المعصوم.
وتفرع على هذا الخلاف الثاني خلاف ثالث، وهو أن عد القائلون بأن تلكم الروايات المشار إليها هي من نوع الأخبار المقرونة، الحديث المعتبر هو ما أفاد العلم.
وهذا يعني أن الحديث المعتبر عندهم هو الحديث المتواتر والآحاد المقرون فقط.
فقد يعبرون عنه بالصحيح أيضا.
كما اعتدوا الحديث الذي لا يفيد العلم بصدوره عن المعصوم - سواء أفاد