فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلق (المطلقة - ظ) والرجل تكون تحته الزوجة لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد فليس له أن يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد ان يتزوج عمتها وخالتها فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة الذي (التي - ظ) طلق والرجل يشري أمته فليس له أن يقربها حتى يستبرئها.
1715 (6) نوادر أحمد بن محمد 126 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.
1716 (7) الدعائم 235 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن قال ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
1717 (8) فقه الرضا عليه السلام 232 - ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج الا بطلاق احدى الأربع ولا يزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن، وتحل لغيره من الرجال لأنها - ما لم تحل للرجال - في حبالته.
1718 (9) يب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله كا 563 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب (1) العسكر عليه السلام أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم (أني - كا) أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا (هي - كا) طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
1719 (10) يب 485 ج 7 - فقيه 265 ج 3 - الحسين بن محبوب عن سعد ابن أبي خلف الراجز (3) عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن