مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون (1) أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
1648 (2) تفسير العياشي 218 ج 1 - عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل شئ إسراف الا في النساء قال الله (انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال (وأحل لكم ما ملكت أيمانكم). فقه الرضا عليه السلام 235 - المقنع 102 - ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا.
1685 (3) مجمع البيان 6 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر. تفسير العياشي 218 ج 1 - عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1686 (4) العوالي 446 ج 1 - وفي الأحاديث الصحيحة أن التزويج كان في شرع موسى عليه السلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى الوحدة مراعاة لمصلحة النساء فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين.
1687 (5) العيون 124 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات (في حديث محض الاسلام) عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام (إلى أن قال) ولا يجوز أن يجمع (2) بين أكثر من أربع حرائر الخبر. الخصال 607 - بالاسناد المتقدم في باب (31) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ في حديث شرائع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام ولا يجمع (وذكر مثله). تحف العقول 420 - روي أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال له اني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن (إلى أن قال) ولا تجمع (وذكر مثله).
1688 (6) يب 449 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 358 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن محبوب - كا) عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية (ا - يب) له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن