للعبد أن يتزوج فوق حرتين وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك باذن مولاه وله ان يشتري من الجواري ما يشاء ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه واذن له فيه.
1694 (12) كا 477 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى يب 296 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 210 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - يب ج 8) عن (عبد الله - يب) ابن مسكان (عن الحلبي - يب ج 7) عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (1) عليه السلام قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان (2) أو أربع إماء (كا - يب ج 8 - قال ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له (مال - يب ج 8) جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة (3) له حلال).
1695 (13) يب 210 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - يب) كا 477 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - يب - صا) بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتان أو أربع إماء قال ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له (ما - يب - صا) جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال. فقيه 287 ج 3 - سئل (أبا عبد الله) عليه السلام عن المملوك (وذكر مثله إلى قوله أو أربع اماء).
1696 (14) كا 476 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عن علي بن الحكم وصفوان يب 210 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
1697 (15) كا 476 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن