رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها (قال - يب) فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك (قال - يب) وان (هو - يب) طلق من الثلاث نسوة التي (1) دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.
1720 (11) قرب الأسناد 111 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق قال لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.
1721 (12) يب 475 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق (2) عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشرا سئل فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج قال لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة.
(قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال).
1722 (13) قرب الأسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة قال إن ماتت فليتزوج متى أحب.
وتقدم في رواية زرارة (46) من باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة من أبواب غسل الميت قوله الرجل يموت وليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
ويأتي في رواية أبي بصير من باب حكم من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى