سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
1703 (21) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لا يحل له إلا اثنتين (1) ويتسرى ما شاء إذا (كان - يب) أذن له مولاه.
1704 (22) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يحل للعبد فوق اثنتين.
1705 (23) الدعائم 248 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يتزوج العبد فوق اثنتين، ولا يحل له غير (2) ذلك. قال جعفر بن محمد (3) صلوات الله عليهما يعني من الحرائر ليس للعبد أن يتزوج (من الحرائر - ك) فوق حرتين (4) وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه وله أن يشتري من الجواري ما يشاء ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه.
1706 (24) يب 211 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
1707 (25) يب 211 ج 8 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يأذن الرجل للمملوك ان يتسرى من ماله ان كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
1708 (26) كا 477 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه (رقيقة - خ) له حلال قال عليه السلام يحد له حدا (و - خ) لا يجاوزه.