1711 (2) يب 294 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 429 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال لا يجمع (الرجل - كا) ماءه في خمس.
نوادر أحمد بن محمد 127 - ابن أبي عمير عن هشام وجميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة (وذكر نحوه).
1712 (3) يب 294 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 430 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة (منهن - فقيه) ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة (1) قال فليلحقها بأهلها (2) حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها ان كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله (3) ولا عدة عليها (منه - فقيه) ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه (4). فقيه 265 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل كان تحته (وذكر مثله). نوادر أحمد بن محمد 127 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (وذكر نحوه).
1713 (4) يب 471 ج 7 - الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهب (5) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى قال لا حتى تنقضي العدة فقلت من يعتد فقال هو قلت وان كانت متعة فقال وان كانت متعة.
1714 (5) الجعفريات 114 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قال على الرجل خمس عدات إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن