محمد عن علي بن الحكم وصفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وان شاء تزوج أربع اماء.
1698 (16) كا 477 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 210 ج 8 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد (ومحمد بن خالد جميعا - كا) عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال حرتان (1) أو أربع إماء، وقال لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا (له - كا - صا) في التجارة أن يتسرى (2) ما شاء (3) من الجواري ويطأهن.
1699 (17) يب 211 ج 8 - وذكر أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) قال وفي رواية يتزوج العبد بحرتين (4) أو أربع اماء أو أمتين وحرة. فقيه 271 ج 3 - في حديث آخر يتزوج و (ذكر مثله) وزاد وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته.
1700 (18) المقنع 102 - ويتزوج العبد بحرتين أو أربع اماء. فقه الرضا عليه السلام 235 - (مثله).
1701 (19) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل (5) له من النساء قال امرأتان. يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك (وذكر مثله). (قال محمد بن الحسن (ره) في صا - هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الأماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن).
1702 (20) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن