وخالتها.
1662 (14) يب 332 ج 7 - صا 177 ج 3 - الحسين بن سعيد (1) عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
1663 (15) فقيه 290 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها.
1664 (16) نوادر أحمد بن محمد 106 - الحسن بن محبوب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
1665 (17) يب 332 ج 7 - صا 177 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
1666 (18) يب 332 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن الحسن ابن علي (2) عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
1667 (19) ئل 377 ج 14 - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال لا بأس لأن الله عز وجل قال (وأحل لكم ما وراء ذلكم).
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأم قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة وتزويج المرأة على عمتها وخالتها.