فقال (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) على حاله لم ينسخه.
1749 (17) تفسير العياشي 296 ج 1 - عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في (المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال هن العفايف.
1750 (18) وفيه - عن عبد صالح قال سألناه عن قوله (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ما هن وما معنى احصانهن قال هن العفايف من نسائهم.
1751 (19) يب 298 ج 7 - صا 179 ج 3 - علي بن الحسن الطاطري عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال (هو - يب) قال (1) نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
1752 (20) يب 298 ج 7 - صا 179 ج 3 - علي بن الحسن الطاطري عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
1753 (21) يب 299 ج 7 - صا 180 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 356 ج 5 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان (بن عثمان - كا) عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية (2) وانما (3) يحل (له - كا) منهن (نكاح - يب - صا) البله.
1754 (22) 256 ج 7 - صا 144 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.